Article 5 bis of the Personal Status Decree-Law 25 of 1929
The text in force
The official text is in Arabic.
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع
الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق
إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق
إلى المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة ، فلا تترتب
آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمأمورية بورسعيد رقم 1665لسنة 13 ق . اسرة بورسعيد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 7 لسنة 8 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11475 لسنة 84 ق .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtسن الحضانة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.