Article 16 of the Personal Status Decree-Law 25 of 1929
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل
النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة
ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها
الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب
النفاذ .
للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه
نهائيا ، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 March 1929 to 4 July 1985
تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.