Article 5 of the Tax on Wages of Egyptians Working Abroad Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون سداد الضريبة سنويا بالجنيه المصرى وبالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة حدوث تغيير فى المرتب أو الأجر الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد.
وفى حالة عدم أكتمال السنة تسدد الضريبة بنسبة المدة التى قضاها العامل فى الخارج ويتوقف سريان الضريبة فى الحالات التى يتوقف فيها صرف مرتب أو أجر العامل لأى سبب من الأسباب، وبالنسبة لمتجمد المرتبات أو الأجور أو مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعامل دفعة واحدة فى سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق وتحسب الضريبة على أساس ذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.