Article 45 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبى من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها أو توريدها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها ، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض ، والتى يصدر بها قرار من الوزير ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا ، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.