Article 1 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
١- الوزير: وزير المالية .
٢- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
٣- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة
أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل
قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق
فى جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها .
٤- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية .
٥- الضريبة: أى فريضة مالية أيا كان وعاؤها أو القانون الذى ينظمها ،
وتتولى المصلحة ربطها وتحصيلها .
٦- المبالغ الأخرى: أى مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة بتحصيله
أو استقطاعه بأى صورة من الصور أيا كان مسماه أو السند
القانونى الذى بموجبه يتم ذلك ، بما فى ذلك مقابل التأخير
والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية .
٧- الممول: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة التى يفرضها
القانون الضريبى .
٨- المكلف: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى خاصا كان أو عاما المكلف
بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة ، سواء كان منتجا
أو تاجرا أو مؤديا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت
مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون الضريبى ،
وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة
خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج
أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول
المرافق للقانون الضريبى مهما كان حجم معاملاته .
٩- الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التى يقدم عنها الإقرار الضريبى وفقا
للقانون الضريبى .
١٠- الإقرار الضريبى: النموذج أو البيان الذى يحل محله والذى يتضمن جميع
المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة ، عن
فترة ضريبية معينة .
( الفصل الثانى )
اللغة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.