Article 2 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها.
وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى اطار السياسة العامة للدولة.
وللشركة أيضا فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
1 - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
2 - شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها.
3 - تكوين وادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
4 - اجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.