Article 1 of the Egyptian General Petroleum Corporation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وتباشر السلطات والاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والاختصاصات المتعلقة بالأحكام الخاصة بخامات الوقود المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ والقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الخاصين بالمناجم والمحاجر ، وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.