Article 54 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ .
ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى النظام عن كل عماله أو بعضهم ، إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه ، كما لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يسبق اشتراكه فى النظام إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.