Article 31 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتى :
١– إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة ، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها ، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية ، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها .
٢– اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية ، والموارد البشرية والجزاءات ، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وأحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ ، مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .
٣– طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة ، على النحو الوارد بهذا القانون .
٤– الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها ، وتجديدها ، وإيقاف أو إعادة سريانها ، وإلغائها ، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص ، على النحو الوارد بهذا القانون .
٥– الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص .
٦– إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية .
٧– قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .
٨– الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
٩– تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة .
١٠– إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
١١– وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو الأتعاب التى تمنح لها .
١٢– الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون .
١٣– الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
١٤– وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم ، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها .
١٥– النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس .
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ، ويمثلها أمام القضاء والغير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.