Article 170 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في حالة عدم كفاية موارد الصندوق الأصلية والإضافية المشار إليها في المادة (١٦٩) من هذا القانون لتحمل تكلفة التسوية ، يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي أن تقدم تمويلا مؤقتا للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر .
ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأسمال البنك المعبري أو أدوات دين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لتنفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل ، بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت ستتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية .
ويعد البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد الخاصة بتقديم ذلك التمويل المؤقت واسترداده حال عدم كفاية موارد الصندوق ، وذلك بتحديد آلية الرجوع على البنوك طبقا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (١٦٩) من هذا القانون على أن تتناول تلك القواعد أساس حساب المبالغ المطلوب استردادها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.