Article 130 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم كل بنك للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها ،
وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة
كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له
داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه ، كما يحق له مطالبة المساهمين
الرئيسيين بأي بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك .
ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له ، ويقوم بذلك
مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشي
البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.