Article 47 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ، وله على وجه الخصوص ما يأتى :
١ – وضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص .
٢ – قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التى تقدم للجهاز وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع اختصاصاته .
٣ – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للجهاز .
٤ – اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
٥ – النظر فى التقارير التى يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل به ، وما يتطلبه العمل من قرارات وإجراءات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.