Article 26 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل ، مالم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات ، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم .
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها ، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها ، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف .
ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها ، إيصالا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة ، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى ، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحوالمبين بالفقرة السابقة ، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.