Article 23 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح ، بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل .
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية ، وبأن يسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة ، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات ، أو رد قيمتها ، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.