Article 2 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع ، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ، وعلى الأخص :
١ - الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات .
٢ - الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه .
٣ - الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق .
٤ - الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية .
٥ - الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك .
٦ - الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة .
٧ - الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات .
وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.