Article 6 of the Electricity Distribution and Generation Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضاف إلى المادة 3 والفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، البنود الآتية:
مادة (3)
...........
"(3) أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات التابعة للهيئة أو التى تساهم فيها مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد".
مادة (11)
(فقرة أولى).....
"(12) إدارة محفظة الأوراق المالية للهيئة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أصول مالية أخرى.
(13) اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
(14) القيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحيتها وترشيد التكلفة.
(15) اختيار ممثلى الهيئة فى مجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التى تساهم فيها وتحديد مكافآتهم.
(16) تحديد سعر تبادل الطاقة بين الشركات التابعة بمراعاة تكلفة الإنتاج والنقل.
(17) الموافقة على شراء الطاقة الكهربائية المولدة بالمنشآت الصناعية وغيرها والزائدة عن حاجاتها".
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.