Article 22 of the Anti-Cybercrime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول ، أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة ، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون ، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء .
( الفصل الثانى )
الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.