Article 1 of the Anti-Cybercrime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :
الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
البيانات والمعلومات الإلكترونية : كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه ، بواسطة تقنية المعلومات ، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ، وما فى حكمها .
بيانات شخصية : أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده ، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى .
بيانات حكومية : بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها ، أو أجهزتها أو وحداتها ، أو الهيئات العامة ، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية ، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها ، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها .
المعالجة الإلكترونية : أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليا أو جزئيا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية ، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى .
تقنية المعلومات : أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا .
مقدم الخدمة : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات ، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات .
المستخدم : كل شخص طبيعى أو اعتبارى ، يستعمل خدمات تقنية المعلومات ، أو يستفيد منها بأى صورة كانت .
البرنامج المعلوماتى : مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأى لغة أو رمز أو إشارة والتى تتخذ أى شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة ، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى ، أو نظام معلوماتى .
النظام المعلوماتى : مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات ، أو تقديم خدمة معلوماتية .
شبكة معلوماتية : مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معا ، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها ، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية ، والتطبيقات المستخدمة عليها .
الموقع : مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية ، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة .
مدير الموقع : كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه .
الحساب الخاص : مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى ، تخول له دون غيره الحق فى الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى .
البريد الإلكترونى : وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد ، بين أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى ، عبر شبكة معلوماتية ، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها .
الاعتراض : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها ، بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه ، وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق .
الاختراق : الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص ، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية وما فى حكمها .
المحتوى : أى بيانات تؤدى بذاتها أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو إشارة إلى بيانات أخرى .
الدليل الرقمى : أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها ، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة .
الخبيرة : كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل فى مجالات تقنية المعلومات .
حركة الاتصال (بيانات المرور) : بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبين مصدر الاتصال وجهته والوجهة المرسل منها والمرسل إليها والطريق الذى سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة .
الحاسب : كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين وأداء عمليات منطقية أو حسابية ، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات أو تخزينها أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها أو ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها أو تبادلها أو تحليلها أو للاتصالات .
دعامة إلكترونية : أى وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ، ومنها الأقراص المدمجة والأقراص الضوئية والذاكرة الإلكترونية وما فى حكمها .
الأمن القومى : كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى ، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والأجهزة التابعة لتلك الجهات .
جهات الأمن القومى : رئاسة الجمهورية ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية .
التزامات وواجبات مقدم الخدمة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.