Article 95 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر له، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرا جنائيا بتغريمه مبلغا لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلبا بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذرا مقبولا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.