Article 518 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية:
١ – أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة، وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر.
٢ – أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية.
٣ – ألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.