Article 332 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر الجنائى لا يزال قائما لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو دون تحقيق أو مرافعة، يحدد يوم لينظر في الإشكال وفقا للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة ٣٣٠ من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.