Article 198 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٢١ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتما بمضي خمسة عشر يوما، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوما ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين ١٢٣، ١٢٤ من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.