Article 158 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يرسل ملف القضية المحالة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا، وإذا طلب محامي المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب، حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.
ويجب على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المشار إليها في المادة ١٥٧ من هذا القانون على يد محضر، بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وذلك مع تحمل نفقات الإعلان، وإيداع مصاريف انتقال الشهود.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.