Article 144 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر المحكمة الجنائية حكمها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض أمر المنع المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة ١٤٣ من هذا القانون عليها وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ١٤٣ من هذا القانون كلما رأت وجها لتأجيل نظره.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم ممن يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.