Article 517 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد فى الحساب ) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى ، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
٢ - لا يعتد بشطب عبارة ( للقيد فى الحساب ) .
٣ - وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .
٥ - الرجوع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.