Article 408 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفى لوفائها كلها فيراعى
ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء دينهم من مقابل الوفاء
المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما
على غيره .
٢ - فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول
المسحوب عليه .
٣ - وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها
مقابل الوفاء .
٤ - أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة .
٤ - القبول
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.