Article 37 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير
استغلاله يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا .
٢ - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه
قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى .
٣ - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب أن
يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية :
( أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .
( ب) تاريخ العقد ونوعه .
( ج ) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد .
( د ) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد
باقى الثمن أو أجرة الاستغلال .
( ه) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .
( و ) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.