Article 299 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها .
٢ - وله أن يقرر إخراج أى شخص أو أى شىء يترتب على وجوده فى الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها .
٣ - وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة فى الطائرة أو بعضها أو وقودها ، على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة فى أقرب وقت . وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا .
٤ - ويكون الناقل مسئولا عن هلاك الأشياء التى يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.