Article 293 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أوأحد وكلائه جاز له
التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة (٢٩٢) من هذا القانون إذا ثبت أن
الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
٢ - ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر
نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك
احتمال وقوع الضرر .
٣ - ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه
ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها فى المادة (٢٩٢) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.