Article 218 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية :
(أ) مكان وتاريخ الوثيقة .
(ب) أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل - إن وجد - وعناوينهم .
(ج) مكان القيام ومكان الوصول .
(د) البيانات الخاصة بتعيين الشىء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه
وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشىء وتقدير قيمته .
(ه) الميعاد المعين لمباشرة النقل .
(و) أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل
أو المرسل إليه .
(ز) الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل
والطريق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة
التى قد يتضمنها اتفاق النقل .
٢ - وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.