Article 109 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لايجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة :
( أ ) تصفية المتجر نهائيا .
(ب ) تصفية أحد فروع المتجر .
(ج ) تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر .
( د ) تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب .
(ه ) حالة التصفية الموسمية ، على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر .
ماد (١١٠)
١ - لايجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص .
٢ - يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.