Article 97 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها . وفى حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية ، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى اجراءات اعفاء موكله المعسر من الرسوم .
ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ، ولا يسوغ له أن يتنحى الا لأسباب تقبلها الجهة التى تندبه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.