Article 60 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط
القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من
استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى
معتمدا من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى .".
ويجب على المحامي خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه
بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة
من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين
الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في
المادتين (١٦٩) و(١٧٠) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه".
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون
وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 23 June 2008
يشترط أن يتضمن النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقق من استيفاء ذلك .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.