Article 143 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق
بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة
فى هذا القانون الآتى :
١ - وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة ، وربط تجديد الاشتراك
السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها ، وتحديث ومراجعة
جداول النقابة بشكل دورى .
٢ - قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية ، أو الانسحاب منها .
٣ - إصدار مجلة المحاماة ، والإشراف على تحريرها .
٤ - وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة
وللنقابات الفرعية .
٥ - وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية .
٦ - إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة ، وحساباتها الختامية المجمعة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 8 August 2019
فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها ، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون .
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :
١ قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .
٢ اصدار مجلة المحاماه والاشراف على تحريرها .
٣ وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية .
٤ وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
٥ اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.