Article 9 of the Egyptian Intellectual Property Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى رئيس الجهاز إدارة شئون الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة له ، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة
لتحقيق أهدافه ، وعن سير أعماله فنيا وإداريا وماليا ، ويباشر اختصاصاته على الوجه
المبين بهذا القانون ، وله على الأخص :
١- إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز ، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون
المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات ، وغيرها
من اللوائح الداخلية .
٢- متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز .
٣- التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز
ومركزه المالي .
٤- الإشراف على دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم
التي يقترح إبرامها مع الجهات ذات الصلة بعمل الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة
للموافقة عليها .
٥- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه
الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة .
٦- تنسيق التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية المعنية بحماية
حقوق الملكية الفكرية ، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز ، وفقا لما يقرره مجلس
الإدارة ، وطبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
٧- تنسيق أنشطة الجهاز مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الجهاز .
٨- الإشراف على إعداد برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية لدى
الشركات والأفراد ، وكذا الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وعلى عملية
إصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز .
٩- إصدار قواعد وضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع الخاضعين
لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه ، وإجراءات فحص المخالفة ،
وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة .
١٠- ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة من أعمال أخرى تدخل
في نطاق أعمال الجهاز .
ولرئيس الجهاز أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة في القيام بمهام محددة ،
وله أن يفوض نائبه أو أيا من مديري المكاتب المتخصصة التابعة للجهاز
في بعض اختصاصاته .
ويمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الجهاز .
نائب رئيس الجهاز
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.