Article 73 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 4 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام ، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السرى اذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الادارة أو بعزلهم أو باقامة دعوى المسئولية عليهم ، أو اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الاجتماع على الأقل .
(فقرة ثانية):
ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عددا من الأصوات مساويا لعدد الأسهم التى يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك دون التقيد بحكم الفقرة الخامسة من المادة (67) من هذا القانون، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
(فقرة ثالثة):
ويجوز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى استخدام أى من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية، وذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام ، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السرى اذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الادارة أو بعزلهم أو باقامة دعوى المسئولية عليهم ، أو اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الاجتماع على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.