Article 154 bis of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تقبل الدعاوى التى يقيمها المساهمون أو الشركاء تجاه بعضهم البعض بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمال التصفية، ولا تقبل الدعاوى التى يقيمها الغير ضد المساهمين أو الشركاء بعد مضى ذات المدة من تاريخ شهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى.
ولا تقبل الدعاوى التى تقام على المصفى لارتكابه خطأ فى أعمال التصفية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه الخطأ من تاريخ العلم به ما لم يكن هذا الخطأ صادرا عن غش أو تدليس فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى إلا بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ انتهاء أعمال التصفية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.