Article 224 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق
والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ على الجرائم التى ترتكب
بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة نفاذا له .
جدول الرسوم الملحق بالقانون
الرسم المقرر | الإجراءات
جنيه | ١ – يحصل مبلغ ١٠٠ جنيه من المؤمن لهم نظير اطلاعهم على بيانات وثائقهم ، أو حصولهم على نسخة إضافية منها بناء على طلبهم .
| ٢ – تكون رسوم الاطلاع واستخراج الصور أو الشهادات أو المستخرجات بالهيئة كما يلى :
| ( أ ) الاطلاع على الأوراق والبيانات :
٥٠ | عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون أو اتحاد ...............................
| (ب) طلب صورة أو شهادات أو مستخرجات من الأوراق والبيانات الواجب تقديمها
٥٠ | طبقا للقانون أو من القرارات الصادرة تنفيذا له عن الصفحة الواحدة ...............
| (ج) طلب شهادات أو مستخرجات من السجلات المنصوص عليها فى القانون :
٥٠ | عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون ...............................
| عن كل خبير أو وسيط من الخبراء أو الوسطاء المنصوص عليهم فى المواد (٦٠ ،
| ٦٤ ، ٦٧ ، ٧١) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لكل شهادة أو مستخرج ..............
٥٠ | ٣ – طلب الترخيص بإجراء السحب بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال .
| ٤ – النشر على الموقع الإلكترونى الذى تحدده الهيئة :
١٥٠ | ( أ ) قرار تسجيل شركة التأمين .
| (ب) قرار تعديل بيانات التسجيل .
| (ج) القرار الصادر بتحويل وثائق الشركة والتزاماتها إلى شركة أخرى .
| (د ) ما يحدده مجلس إدارة الهيئة من قرارات أخرى واجبة النشر .
ولمجلس إدارة الهيئة تعديل الرسوم المقررة فى هذا الجدول بما لا يجاوز
عشر أمثالها .
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢٤
٥٥٩ _ ٢٠٢٤/٧/١٥ _ ٢٠٢٤/٢٥٠٣٢
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.