Article 136 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ويشترط للقيد في السجل المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ضرورة توافر الآتى :
١- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
٢- التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوبا بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري .
٣- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة ، وذلك وفقا للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .
٤- توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار من المسجلين بالهيئة من خلال الشخص الاعتباري .
٥- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة فى تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار .
وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتا أحد خبراء تقييم الأخطار أو تقدير الأضرار من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.