Article 92 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف
الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية :
١ - حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة .
٢ - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع
بغير مبرر مقبول لدى الجهاز .
٣ - ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر
جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة .
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارا
بإلغاء الترخيص المؤقت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.