Law 152 of 2020
Article 51 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهاز، عند وجود مبرر اقتصادى وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى المشار إليها فى المادة (٤٩) من هذا القانون، وعلى الأخص :
١ - التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى .
٢ - تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .
٣ - منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.