Article 34 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (٣٣) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :
١ - أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا .
٢ - ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين .
٣ - ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١٪ من رأسمال المشروع .
٤ - ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع .
٥ - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى .
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به :
١ - أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة .
٢ - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية .
٣ - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق ٢٠ مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد .
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (٣) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (٢٠٪) .
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.