Article 77 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
للنيابة العامة والمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق . ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم . ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.