Article 34 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 37 of 1972
لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى الأحوال الآتية :
(أولا) فى الجنايات .
(ثانيا) فى أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
(ثالثا) إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشردا أو مشتبها فيه ، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر .
(رابعا) فى جنح السرقة والنصب والتفالس والتعدى الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة والاتجار بالنساء والأطفال وانتهاك حرمة الآداب ، وفى الجنح المنصوص عليها فى قانون تحريم زراعة المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو حيازتها أو استعمالها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 28 September 1972 · by Law 37/1972
An amendment by Law 37/1972 is under review: its text is not shown until approved.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.