Article 297 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء، بالتزوير،
وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة
الواقعة بنفسها. ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة.
وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء، بالتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة
للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز
خمسة آلاف جنيه.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 1 October 2007
إذا رأت الجهة المذكورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة . ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.