Article 277 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط
قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو فى محل إقامته
بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حالة التلبس بالجريمة،
فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى
أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، يحدد الخصوم أسماء الشهود
وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم ، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ، وإذا قررت المحكمة
عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تسبب ذلك فى حكمها .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط
والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة أى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 28 April 2017
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط . ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك . ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.