Article 260 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 174 of 1998); not yet reviewed by a lawyer
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه .
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية .
ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك
الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية
ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها .
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا
عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 4 January 1999
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه .
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.