Article 164 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 145 of 2006); not yet reviewed by a lawyer
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين ١٥٥ و ١٥٦ .
ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم
المحبوس احتياطيا، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 1962 to 28 July 2006 · by Law 107/1962
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين ١٥٥ و ١٥٦ .
ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا.
From 14 November 1951 to 1 August 1962
لا يجوز لغير النيابة العامة استئناف الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمتهم من الحق فى أن يثبت أن الواقعة التى أثبتت عليها الإحالة لا يعاقب عليها القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.