Article 87 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:
١- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن
العمل.
٢- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو
أوراق مزورة.
٣- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر
السابقة على كل تعطل متصلة.
٤- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة
المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي
تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.