Article 57 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:
١- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
٢- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر في حكم ذلك:
– كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
– كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عنها عجز مستديم تزيد نسبته على (٢٥٪) من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (١ و٢) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (٦١، ٦٢) من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.